الشيخ الطوسي
113
الخلاف
ابن يسار ( 1 ) ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . إلا أن مالكا والأوزاعي قالا : ينتقض الوضوء به ، وإن مس بظاهر الكف ( 3 ) . وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا ( 4 ) وقال مالك : لا ينتقض ( 5 ) وقال الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه ( 6 ) وقال مالك وأحمد : إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض . ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال : ينتقض وضوؤه ( 7 ) . وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه ( 8 ) . وحكى عنه ابن عبد الحكم ( 9 )
--> ( 1 ) سليمان بن يسار الهلالي ، أبو أيوب ، ويقال : أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو عبد الله المدني مولى ميمونة ، وقيل : كان مكاتبا لأم سلمة . روى عنهن ، وغيرهن ، مات سنة ( 107 ه ) . وقيل غير ذلك . التاريخ الكبير 4 : 41 ، وتهذيب التهذيب 4 : 228 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 129 . والمدونة الكبرى 1 : 8 ، والمحلى 1 : 237 ، وموطأ مالك 1 : 42 ، ونيل الأوطار 1 : 248 - 249 . ومجمع الزوائد 1 : 245 ، وحكى ابن رشد القرطبي في مقدماته 1 : 69 عن مالك ثلاثة أقوال فراجع . ( 3 ) في المدونة الكبرى 1 : 8 ( إن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه ) . ونحوه في مقدمات ابن رشد 1 : 69 . وقال في المحلى 1 : 237 : إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط ، لا بظاهرها . وقال مالك : مس الفرج من الرجل - فرج نفسه الذكر فقط - بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء . ( 4 ) الأم 1 : 19 ، والمحلى 1 : 237 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 70 ، وجاء في مغني المحتاج 1 : 36 ، قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر ، وفي القديم أنه لا ينتقض لأنه لا يلتذ بمسها . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 8 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 70 والمحلى 1 : 237 . ( 6 ) الأم 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 36 . ( 7 ) السنن الكبرى 1 : 137 . ( 8 ) الأم 1 : 19 . ( 9 ) أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري . سمع من ابن وهب ، وأشهب ، وأصحاب مالك . صحب الشافعي وتفقه عليه . قال البيهقي : انتقل قبيل وفاته بشهرين إلى مذهب مالك ، لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعي بعده ، واستخلف البويطي . مات سنة ( 268 ه ) . طبقات الفقهاء 81 ، وطبقات الشافعية : 7 .